حقوق الشعوب الأصلية
مقدمة
المصطلحات الشائع استخدامها عند الحديث عن الشعوب الأصلية
الحقوق المعنية
الصكوك الدولية المعنية بحماية حقوق الشعوب الأصلية
هيئات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الشعوب الأصلية
مصادر
1- مقدمة
من هم الشعوب الأصلية
الشعوب الأصلية هي تلك التي أقامت على الأرض قبل أن يتم السيطرة عليها بالقوة من قبل الاستعمار ويعتبرون أنفسهم متميزين عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن على تلك الأراضي.
وفقا لتقرير المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات – يطلق عليها الآن لجنة حماية وتعزيز حقوق الإنسان- إن المجتمعات والشعوب والأمم الأصلية هي "تلك التي، قد توفرت لها استمرارية تاريخية في مجتمعات تطورت على أراضيها قبل الغزو وقبل الاستعمار، تعتبر أنفسها متميزة عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن في تلك الأراضي، أو في أجزاء منها، وهي تشكل في الوقت الحاضر قطاعات غير مهيمنة في المجتمع، وقد عقدت العزم على الحفاظ على أراضي أجدادها وهويتها الاثنية وعلى تنميتها وتوريثها للأجيال القادمة وذلك باعتبارهما أساس وجودها المستمر كشعوب، وفقا لأنماطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها الثقافية الخاصة بها" ( مارتينز كوبو - 1984)
يقدر تعداد الشعوب الأصلية على صعيد العالم ما بين 300 – 500 مليون فرد.
2- المصطلحات الشائع استخدامها عند الحديث عن الشعوب الأصلية
المعاهدة: هي اتفاق بين سلطتين أو أكثر (كدول أو هيئات) يتم التوقيع عليه بشكل رسمي من قبل ممثلين معتمدين مخولين بذلك وغالبا ما تخضع للتصديق أو الانضمام أو القبول بواسطة السلطة التشريعية للدولة (وقد يطلق عليها أيضا (اتفاقية – عهد – بروتوكول – ميثاق).
التوقيع: يقتضى قيام الدولة بالتوقيع على اتفاقية ما أن عليها أن تمتنع، بحسن نية، عن القيام بأي أعمال من شأنها تعطيل موضع المعاهدة والغرض منها.
التصديق: هو تصرف يتم القيام به في المحيط الدولي وتثبت الدولة بموجبه ارتضائها الالتزام بمعاهدة. ويجب عدم الخلط بين هذا وبين التصرف الخاص بالتصديق في المحيط الوطني، الذي قد تكون الدولة مطالبة بالقيام به وفقاً لأحكام دستورها قبل أن تعبر عن ارتضائها الالتزام في المحيط الدولي. ولا يكفي مجرد قيام مؤسسات الدولة بالتصديق على المعاهدة وفقا لإجراءاتها الداخلية لإثبات ارتضاء الدولة الالتزام بالمعاهدة على الصعيد الدولي إذ يلزم لإثبات ذك أن تتخذ الدولة الإجراءات ذات الصلة.
الانضمام: هو تصرف تقوم به الدولة في المحيط الدولي تثبت به ارتضائها الالتزام بمعاهدة ما تم التفاوض عليها والتوقيع عليها من قبل دول أخرى. وللانضمام نفس الأثر القانوني الذي للتصديق وهو غالبا يتم القيام به تجاه معاهدة دخلت حيز النفاذ.
بدء نفاذ المعاهدة: هي اللحظة التي عندها تكون الدول/الدولة الطرف ملزمة بإعمال المعاهدة. وتحدد أحكام المعاهدة لحظة بدء نفاذها، وقد يكون ذلك تاريخاً تقرره المعاهدة تحديداً أو تاريخ انضمام عدد معين من الدول إلى المعاهدة.
التحفظ: هو بيان تصدره دولة تفيد فيه باستبعاد أو تحوير الأثر القانوني لأحكام معينة من معاهدة ما فيما يخص نفاذ تلك الأحكام على الدولة. ويتيح إبداء التحفظ للدولة أن تشترك في معاهدة متعددة الأطراف لم تكن هذه الدولة لترغب أو تتمكن من الاشتراك فيها بغير ذلك. وللدول أن تصدر تحفظات على المعاهدة وقت توقيعها أو تصديقها عليها أو انضمامها إليها. ويجب ألا يتعارض التحفظ مع هدف المعاهدة والغرض منها، هذا كما يمكن النص في المعاهدة على أنه لا يجوز إبداء تحفظات عليها أو وضع حدود لما يجوز التحفظ عليه من أحكامها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة: هي هيئة التداول الرئيسية للأمم المتحدة. وهي تتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، حيث لكل منهم صوت واحد. ويجب توفر أغلبية ثلثي الأعضاء لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الهامة، مثل قضايا السلام الأمن، وقبول الأعضاء الجدد، والمواضيع المتصلة بالميزانية. فيما يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الأخرى بالأغلبية البسيطة. وتتخذ هذه القرارات بالتصويت أو بدون تصويت، ويمكن أن يكون التصويت مسجلا أو غير مسجل أو بنداء الأسماء. وفي حين أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تعكس إلى حد ما رأي العالم في القضايا الدولية الرئيسية، فضلا عن كونها تمثل السلطة الأدبية للمجتمع الدولي.
العقد الدولي للسكان الأصليين: عقد دولي لمدة عشر سنوات بدأ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1994، خصصته الأمم المتحدة للتركيز على أحوال الشعوب الأصلية والعمل على كفالة تمتعهم بحقوقهم.
توجيه تنفيذي: تشمل التوجيهات التنفيذية للبنك الدولي على السياسات والتدابير الإجرائية والمحددات التي يضعها البنك الدولي فيما يخص موضوعاً محدداً.
البنك الدولي: هو بنك دولي لمساعدة التنمية. يقدم الاستراتيجيات والقروض للدول النامية لمساعدتها على "النهوض بمستوى المعيشة وللحد من أشكال الفقر بها".
3- الحقوق المعنية
على الرغم مما يحظى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يقر بالحقوق الأساسية لكل الأفراد - من تقدير وقبول دوليين. إلا أن الشعوب الأصلية لا تتمتع بشكل خاص على الصعيد العملي بالحد الأدنى من الحقوق. فإلى يومنا هذا، تواجه الشعوب الأصلية العديد من المخاطر التي تهدد وجودها. وذلك كأثر لنهج وممارسات حكومية. وفي العديد من البلدان فإن موقع الشعوب الأصلية على مؤشرات التنمية - كنسبة أبناء الشعوب الأصلية ضمن السجناء، ومعدل انتشار الأمية بينهم، ومعد البطالة .. وغير ذلك من المؤشرات - تدل على مدى تدهور وضعيتهم قياسا على المجموعات الأخرى في الدول التي يعيشون فيها. ويقع أبناء الشعوب الأصلية ضحية للتمييز في المدارس والاستغلال في سوق العمل، وفي العديد من البلدان لا يسمح لهم بدراسة لغتهم في المدارس، كما يتم سلب أراضيهم وممتلكاتهم من خلال اتفاقات غير عادلة.
كما تستمر الحكومات في إنكار حق الشعوب الأصلية في العيش وفي إدارة أراضيهم التقليدية؛ وكثيرا ما تتبنى سياسات لاستغلال وانتزاع أراض تعود إليهم منذ عدة قرون. وفي بعض الحالات؛ قامت الحكومات باعتماد سياسة الإدماج بالإكراه لمحو ثقافات وتقاليد الشعوب الأصلية . وعلى نحو متكرر تقوم الحكومات في مناطق العالم المختلفة بانتهاك والتعامل باستخفاف مع قيم وتقاليد الشعوب الأصلية وحقوقهم.
وفي المناقشات الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعوب الأصلية حاجت بعض الدول بأن مجرد الالتزام بتطبيق المعايير الدولية الراهنة لحقوق الإنسان سيحل مشاكل الشعوب الأصلية . فيما ترى الشعوب الأصلية أن المعايير الدولية الراهنة قد فشلت حتى الآن في حمايتهم؛ وأن المشكلة تتجاوز عدم إعمال تلك المعايير؛ موضحين أن هناك حاجة إلى إعداد وثيقة دولية لحقوق الإنسان تعنى بالمشاكل الخاصة بالشعوب الأصلية. وبالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صمم لحماية حقوق الإنسان لكافة الأفراد، إلا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص الخصوص الجماعية بقي غامضا وهو ما يحول دون أن يكون له دورا فاعلا في حماية حقوق الشعوب الأصلية.
4-الصكوك الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان الشعوب الأصلية
تأخذ الصكوك الدولية الملزمة صورة معاهدة (قد يطلق عليها أيضا عهد، اتفاقية بروتوكول) وهي ملزمة للدول التي تصبح طرفا فيها. وبعد انتهاء مرحلة التفاوض حول مسودة المعاهدة يتم اعتماد نصها وكذلك تقوم بعض الدول التي شاركت في التفاوض حول نص المعاهدة بالتوقيع عليها. وقد يأخذ قيام الدولة بقبول الالتزام بأحكام المعاهدة صور مختلفة، ويعد التصديق أو الانضمام أكثر تلك الصور شيوعاً. حيث قد تقوم الدول التي شاركت في التفاوض حول نص المعاهدة بالتصديق عليها فيما يمكن للدولة التي لم تشارك في هذا التفاوض إذا ما رغبت أن تصبح طرفا في المعاهدة أن تنضم إليها. ويقع على الدول التي توقع على معاهدة ما التزام بعدم القيام بإجراء يناقض هدف أو الغرض من هذه المعاهدة، إلا أن التوقيع في حد ذاته لا يجعل من الدولة طرفا في المعاهدة. بينما يكون التصديق أو الانضمام هما الإجراء الذي تصبح بمقتضاه الدولة طرفا في المعاهدة ومن ثم تصبح ملزمة بالوفاء بما تضمنته من أحكام.
هذا وفيما لم تنص المعاهدة على غير ذلك فإن للدولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام أن تقدم تحفظات على بعض أحكام المعاهدة، وهذه التحفظات قد تعد توضيح من الدولة بعدم التزامها بحكم ما من أحكام المعاهدة أو التزامها به في حدود معنية أو أنها تفهم حكما معينا على نحو ما، هذا وبشكل عام لا يجوز تحفظ لا يتماشى مع غرض وموضوع المعاهدة. هذا ويمكن للدولة بالطبع أن تسحب أية تحفظ تكون قدمته.
وفيما يخص وضعية المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة ضمن نظامها القانوني الوطني فذلك مرجعه إلى طبيعة وهيكل النظام القانوني للدولة ففي بعض البلدان يكون للمعاهدات الدولية مكانة تعلو القانون الوطني، وفي دول أخرى يكون لها نفس مكانة التشريع الوطني. إلا أنه أيا كان النظام القانوني للدولة فإنها تبقى ملزمة على الصعيد الدولي بالوفاء بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المعاهدات التي اختارت أن تصبح طرفا فيها ولا يحق لها المحاجاة بطبيعة نظامها القانوني الوطني كمبرر لعدم الوفاء بأي من التزاماتها التعاهدية.
ومن الجدير بالإشارة أن بعض الصكوك الدولية ليست ذات طبيعة ملزمة، بل إن بعض أهم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان هي مجرد إعلانات ليس ملزمة من الناحية القانونية إلا أن الالتزام بها يعتمد على الوزن الأخلاقي لها.
تتداخل حقوق الشعوب الأصلية مع العديد من حقوق الإنسان؛ فالعديد من حقوق الشعوب الأصلية لم ترد ضمن صك خاص بحقوق الشعوب الأصلية ولكن ضمن صك عام يعنى بحقوق الإنسان على نحو عام؛ مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
الأمم المتحدة
مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
يعد مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية أشمل وثيقة فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية حتى الآن. إذ يقر بحقوقهم الجماعية على نحو أوسع من كافة صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يقر بحق الشعوب الأصلية في حماية ثقافتهم التقليدية وهويتهم وكذلك حقهم في التعليم والتوظيف والصحة وحقوقهم ذات العلاقة بالدين واللغة وعدد من الحقوق الأخرى.
كما يحمي المشروع أيضا حق الشعوب الأصلية في الملكية العامة للأرض. وعلى الرغم من أن مشروع الإعلان في حالة إقراره سيكون غير ملزم للدول إلا أنه سيكون له قيمة أخلاقية وتوجيهية كبيرة نظراً لاعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتضمن مشروع الإعلان على خمسة وأربعين مادة مقسمة إلى تسع أجزاء:
الجزء الأول: الحقوق الأساسية
الجزء الثاني: الحياة والأمان
الجزء الثالث: الثقافة، الدين واللغة
الجزء الرابع: التعليم والإعلام والوظائف
الجزء الخامس: المشاركة والتنمية
الجزء السادس: الأرض والموارد
الجزء السابع: الحكم الذاتي
الجزء الثامن: التنفيذ
الجزء التاسع: المعايير الأدنى
وقد جرى الانتهاء من إعداد مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية من قبل الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية وذلك في عام 1994. وفي نفس العام جرى اعتماد مشروع الإعلان من قبل اللجنة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان (كانت تعرف حينذاك باللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات). ثم جرى تقديم مشروع الإعلان إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حيث جرى تأسيس فريق عامل للنظر فيه. ويشارك ما يزيد على 200 من منظمات الشعوب الأصلية في أعمال الدورات السنوية للجنة العمل الخاصة بالنظر في مشروع الإعلان وتهدف اللجنة إلى الانتهاء من أعمالها في وقت يسمح باعتماد الإعلان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها لعام 2004 وذلك بمناسبة حلول العام الأخير من العقد الدولي للشعوب الأصلية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول صك دولي يقر بأن جميع الأفراد متساوين في الكرامة والحقوق (المادة 1)،
وأن لهم الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر (المادة 2).
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1951)
عرفت الإبادة الجماعية بأنها "أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، (ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري." (المادة 2).
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حقوق الأفراد المدنية والسياسية إلا أنه يتناول أيضا بشكل محدود وعام بعض الحقوق الجماعية؛ إذ ينص على " لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم." (المادة 27).
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)
يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية حقوق الأفراد الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه يعرض أيضا لبعض الحقوق الجماعية.
الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (1965)
عرفت الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري تعبير "التمييز العنصري" باعتباره "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو في ميدان آخر من ميادين الحياة العامة" (المادة 1).
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (1989)
تعد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة أول اتفاقية دولية لحقوق الإنسان تخصص الاحتياجات والأوضاع الخاصة للشعوب الأصلية. وقد قامت الاتفاقية بتحديد الخطوط العامة لمسؤولية الحكومات في حماية ودعم حقوق الإنسان للشعوب الأصلية.
اتفاقية حقوق الطفل (1990)
تناولت اتفاقية حقوق الطفل في عدة مواضع قضايا تخص حقوق الشعوب الأصلية؛ إذ تنص على التزام الدول الأطراف باحترام الحقوق التي تناولتها وضمانها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز (المادة 2)، كما تنص على التزام الدول الأطراف فيها بتشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين (المادة 17)، وكذلك تنص على الحق في التعليم بما في ذلك تعليم حقوق الإنسان ولغته وهويته الثقافية وقيمه الخاصة (المادة 29). وبخلاف ذلك تنص الاتفاقية على أن لا يجوز حرمان أطفال الأقليات أو السكان الأصليين من الحق في التمتع مع بقية أفراد الجماعة التي ينتمي إليها، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته (المادة 30).
إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية (1992)
يعنى هذا الإعلان بحقوق وأوضاع مختلف الأقليات بما في ذلك العديد من الشعوب الأصلية. ويركز بشكل خاص على حقوق الأفراد وإن كان بالطبع العديد من الحقوق الجماعية وثيقة الصلة بتلك الحقوق. ويتناول الإعلان التزامات الدول تجاه الأقليات مشيراً إلى أن على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية (المادة 1). مقراً بحقهم في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز (المادة 2). وحقهم في ممارسة حقوقهم التي تناولها هذا الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز.(المادة 3). وكذلك التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها (المادة 4).
إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21 (1991)
جرى اعتماد هذين الصكين من قبل قمة الأرض التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل التي عقدت عام 1991، ويقر كل من هذين الصكين بالعلاقة الوثيقة بين الشعوب الأصلية وأراضيهم.
اتفاقية التنوع البيولوجي (1992)
تنص هذه الاتفاقية على التزام كل من الأطراف المتعاقدة حسب إمكاناتها باتحاد العديد من التدابير من بينها "القيام، رهنا بتشريعاته الوطنية، باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الأصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق، بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات." (المادة 8 (ي)).
إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)
جرى اعتماد وإعلان عمل فيينا من قبل المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا عام 1993. وقد نص على أن تسليم المؤتمر "بكرامة السكان الأصليين المتأصلة فيهم وبمساهمتهم الفريدة في تنمية المجتمع وتعدديته، ويؤكد من جديد وبقوة التزام المجتمع الدولي برفاههم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبتمتعهم بثمار التنمية المستدامة..." (الجزء الأول؛ الفقرة 20). فضلا عن ذلك فقد طالب الإعلان بانجاز صياغة مشروع إعلان بشأن حقوق الإنسان الأصليين وأن يتم تجديد واستكمال ولاية الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين وكذلك باعتماد عقد دولي للسكان الأصليين في العالم. (الجزء الثاني؛ الفقرات من 28 إلى 32)
إعلان وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994)
جرى الاتفاق ضمن المؤتمر على أنه يجب النظر إلى حاجات الشعوب الأصلية على نحو يتضمن إدراج منظورات واحتياجات المجتمعات الأصلية في تصميم برامج السكان والتنمية والبيئة التي تؤثر عليهم وتنفيذها ورصدها وتقييمها. كما أنه يجب ضمان حصول السكان الأصليين على الخدمات المتصلة بالسكان والتنمية التي يرونها ملائمة اجتماعيا وثقافيا وايكولوجيا (الفقرة 6-24). وأنه ينبغي أن تحترم الحكومات ثقافات السكان الأصليين وأن تمكنهم من حيازة أراضيهم وإدارتها. وحماية مواردهم الطبيعية ونظمهم الايكولوجية التي تعتمد عليها المجتمعات الأصلية لبقائها ورفاهها (الفقرة 6-27).
إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ديربان، 2001
تضمن إعلان وبرنامج العمل الخاص بالمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (يعرف أيضا بإعلان ديربان) قسما خاص بالشعوب الأصلية، ومما يعد ذا أهمية خاصة ربما تفوق ما تضمنته التوصيات الواردة في هذا القسم هو كون الإعلان يعد أول وثيقة للأمم المتحدة تستخدم مصطلح الشعوب الأصلية بدلا من السكان الأصليين.
الاتحاد الأوروبي
قرار مجلس أوروبا بشأن المجتمعات الأصلية فيما يتعلق بمشاريع التعاون التنموي المجتمعية وفيما يخص الدول الأطراف (1998)
يتضمن هذا القرار الخطوط العامة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدعم الشعوب الأصلية. ومن بين ما يشير إليه العمل على إدماج اهتمامات المجتمعات الأصلية في كافة مستويات التنمية وضمان مشاركتهم الحرة في كافة مستويات التنمية. كما يقر أيضا بأن "ثقافة المجتمعات الأصلية تمثل مصدرا زاخرا بالمعرفة والأفكار يمكن للإنسانية الاستفادة منها".
منظمة التعاون والأمن في أوروبا
المفوض السامي لمنظمة التعاون والأمن في أوربا بشأن الأقليات الوطنية
تم تأسيس مكتب المفوض السامي لمنظمة التعاون والأمن في أوروبا بشأن الأقليات الوطنية في عام 1992 وذلك للعمل على تحديد والسعي على نحو مبكر لحل مشاكل الأقليات التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السلم أو الاستقرار أو العلاقات الودية بين الدول الأعضاء في المنظمة. ولا تتضمن مهام المفوض السامي أية مهام خاصة فيما يتعلق بالسكان الأصليين ولكن جرى إدراجهم ضمن الأقليات الوطنية.
منظمة الدول الأمريكية
الإعلان الأمريكي المقترح بشأن حقوق السكان الأصليين (1997)
يغطي الإعلان الأمريكي المقترح بشأن حقوق السكان الأصليين الخطوط العامة لحقوق الإنسان المتصلة بالسكان الأصليين بما في ذلك حقهم في الحكم الذاتي وتطبيق القوانين الخاصة بهم وتنمية هويتهم الثقافية. ومازال الإعلان محل بحث ولم يجر اعتماده بعد.
البنك الدولي
التوجيه التنفيذي 4.20 للبنك الدولي (1991)
يهدف هذا التوجيه إلى ضمان استفادة السكان الأصليين من مشروعات التنمية الممولة من البنك، وتجنب أو تخفيف الآثار التي قد تضر بهم. وينص هذا التوجيه على ما يلي: يشير البنك إلى أن هدفه العام فيما يخص السكان الأصليين يتمثل في ضمان أن تعزز عملية التنمية الاحترام الكامل لكرامتهم وحقوقهم الإنسانية وسماتهم الثقافية المميزة. وقد لاقى التعريف الضيق النطاق الذي يتبناه البنك للسكان الأصليين وما تتسم به من عمومية النقد من قبل المعنيين بحقوق السكان الأصليين، وهو ما دفع البنك إلى إعادة النظر في ذلك وإلى إعداد مسودة توجيه تنفيذي آخر بهذا الخصوص.
5- هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق السكان الأصليين
فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان الأصليين
يعمل الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين في إطار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويعد أول وأهم هيئة للأمم المتحدة تتشكل خصيصا لدراسة المسائل الخاصة بحقوق السكان الأصليين. ويقوم الفريق بمراجعة التطورات على الصعيد الوطني فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين وكذلك برصد تطور المعايير الدولية المعنية بحقوق وحريات السكان الأصليين. هذا وقام الفريق العامل بإعداد العديد من الدراسات عالج فيها العديد من القضايا ذات الصلة بحقوق السكان الأصليين. هذا ويحضر دورات الفريق حوالي 700 شخص ما بين ممثلين للحكومات والمنظمات غير الحكومية المعنية والسكان الأصليين والنشطاء والباحثين.
المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بقضايا الشعوب الأصلية
قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة والذي يمثل أحد الهيئات الست الدائمة للأمم المتحدة وفقا لقراره 2002/22 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000 بتأسيس المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بقضايا الشعوب الأصلية. ويتألف المنتدى من 16 عضوا، ثمانية أعضاء تعينهم الحكومات وينتخبهم المجلس، وثمانية أعضاء يعينهم رئيس المجلس بعد إجراء مشاورات رسمية مع المكتب والمجموعات الإقليمية عن طريق منسقيها، استنادا إلى التوزيع العام للسكان الأصليين في العالم وكذلك إلى مبادئ الشفافية، والتمثيل، وتكافؤ الفرص لجميع السكان الأصليين، بما في ذلك العمليات الداخلية، حسب الاقتضاء، وعمليات المشاورات المحلية فيما بين السكان الأصليين، وأن يعمل جميع الأعضاء بصفتهم الشخصية كخبراء مستقلين معنيين بقضايا السكان الأصليين لفترة ثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم أو إعادة تعيينهم لفترة إضافية أخرى. ويجتمع المنتدى لمدة عشرة أيام كل عام ويعرض تقاريره السنوية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
هذا وقد عقد المنتدى دورته الأولى خلال الفترة من 13-24 مايو/آيار 2002. ويعمل المنتدى كهيئة استشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوكل إليه ولاية مناقشة قضايا السكان الأصليين في إطار ولاية المجلس المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافة، والبيئة، والتعليم، والصحة، وحقوق الإنسان. ويعمل كذلك على توفير مشورة الخبراء وإبلاغ توصياتهم للمجلس بشأن قضايا السكان الأصليين، وتوفيرها كذلك عن طريق المجلس لبرامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها؛ وتنمية الوعي بالأنشطة المتعلقة بقضايا السكان الأصليين داخل منظومة الأمم المتحدة والعمل على دمج هذه الأنشطة وتنسيقها؛ وإعداد المعلومات عن قضايا السكان الأصليين ونشرها.
الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للنظر في مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
يجتمع هذا الفريق العامل لدورة واحدة كل عام وذلك للنظر في ومناقشة مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وإن كان مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لن يشكل بعد اعتماده وثيقة قانونية ذات طبيعة ملزمة إلا أنه سيشكل مرجعية للمعايير الدولية المقبولة عموما فيما يخص حقوق الشعوب الأصلية خاصة فيما لو حظي اعتماده بالإجماع أو بأغلبية كاسحة مما يضفي عليه أساس قوي لحماية حقوق الشعوب الأصلية ومرجعية للتشريعات المحلية ذات الصلة.
مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين
عين السيد رودولفو ستافنهاغن كأول مقرر للأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين وذلك في 24 ابريل/نيسان 2001. وقد أوكلت إليه المهام التالية: (أ) جمع المعلومات والبيانات وتلقيها وتبادلها وطلبها من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك من الحكومات والسكان الأصليين أنفسهم ومجتمعاتهم ومنظماتهم، فيما يتصل بانتهاك ما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ و(ب) التقدم بتوصيات ومقترحات بشأن التدابير والأنشطة المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين وإنصافهم إذا تعرضوا لها؛ و(ج) العمل باتصال وثيق مع غيره من المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والأفرقة العاملة والخبراء المستقلين التابعين للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويتعاون المقرر بشكل خاص مع المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بقضايا الشعوب الأصلية وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان الأصليين.
.
_________________________
* شكر وتقدير: أعد هذا الدليل ساره هايماويتز، وايفور ديكريس، وأمالي أندرسون، وجاشوا كوبر، وتشارمين كروكيت، وليزا جارت، وكريستي رودليوس بالمر، ودي سل. وقد قام بمراجعته وتحريره ديفيد ويسبرودت.
- حقوق المؤلف، مركز حقوق الإنسان، 2003.
مركز حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا
-
مقدمة
المصطلحات الشائع استخدامها عند الحديث عن الشعوب الأصلية
الحقوق المعنية
الصكوك الدولية المعنية بحماية حقوق الشعوب الأصلية
هيئات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الشعوب الأصلية
مصادر
1- مقدمة
من هم الشعوب الأصلية
الشعوب الأصلية هي تلك التي أقامت على الأرض قبل أن يتم السيطرة عليها بالقوة من قبل الاستعمار ويعتبرون أنفسهم متميزين عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن على تلك الأراضي.
وفقا لتقرير المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات – يطلق عليها الآن لجنة حماية وتعزيز حقوق الإنسان- إن المجتمعات والشعوب والأمم الأصلية هي "تلك التي، قد توفرت لها استمرارية تاريخية في مجتمعات تطورت على أراضيها قبل الغزو وقبل الاستعمار، تعتبر أنفسها متميزة عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن في تلك الأراضي، أو في أجزاء منها، وهي تشكل في الوقت الحاضر قطاعات غير مهيمنة في المجتمع، وقد عقدت العزم على الحفاظ على أراضي أجدادها وهويتها الاثنية وعلى تنميتها وتوريثها للأجيال القادمة وذلك باعتبارهما أساس وجودها المستمر كشعوب، وفقا لأنماطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها الثقافية الخاصة بها" ( مارتينز كوبو - 1984)
يقدر تعداد الشعوب الأصلية على صعيد العالم ما بين 300 – 500 مليون فرد.
2- المصطلحات الشائع استخدامها عند الحديث عن الشعوب الأصلية
المعاهدة: هي اتفاق بين سلطتين أو أكثر (كدول أو هيئات) يتم التوقيع عليه بشكل رسمي من قبل ممثلين معتمدين مخولين بذلك وغالبا ما تخضع للتصديق أو الانضمام أو القبول بواسطة السلطة التشريعية للدولة (وقد يطلق عليها أيضا (اتفاقية – عهد – بروتوكول – ميثاق).
التوقيع: يقتضى قيام الدولة بالتوقيع على اتفاقية ما أن عليها أن تمتنع، بحسن نية، عن القيام بأي أعمال من شأنها تعطيل موضع المعاهدة والغرض منها.
التصديق: هو تصرف يتم القيام به في المحيط الدولي وتثبت الدولة بموجبه ارتضائها الالتزام بمعاهدة. ويجب عدم الخلط بين هذا وبين التصرف الخاص بالتصديق في المحيط الوطني، الذي قد تكون الدولة مطالبة بالقيام به وفقاً لأحكام دستورها قبل أن تعبر عن ارتضائها الالتزام في المحيط الدولي. ولا يكفي مجرد قيام مؤسسات الدولة بالتصديق على المعاهدة وفقا لإجراءاتها الداخلية لإثبات ارتضاء الدولة الالتزام بالمعاهدة على الصعيد الدولي إذ يلزم لإثبات ذك أن تتخذ الدولة الإجراءات ذات الصلة.
الانضمام: هو تصرف تقوم به الدولة في المحيط الدولي تثبت به ارتضائها الالتزام بمعاهدة ما تم التفاوض عليها والتوقيع عليها من قبل دول أخرى. وللانضمام نفس الأثر القانوني الذي للتصديق وهو غالبا يتم القيام به تجاه معاهدة دخلت حيز النفاذ.
بدء نفاذ المعاهدة: هي اللحظة التي عندها تكون الدول/الدولة الطرف ملزمة بإعمال المعاهدة. وتحدد أحكام المعاهدة لحظة بدء نفاذها، وقد يكون ذلك تاريخاً تقرره المعاهدة تحديداً أو تاريخ انضمام عدد معين من الدول إلى المعاهدة.
التحفظ: هو بيان تصدره دولة تفيد فيه باستبعاد أو تحوير الأثر القانوني لأحكام معينة من معاهدة ما فيما يخص نفاذ تلك الأحكام على الدولة. ويتيح إبداء التحفظ للدولة أن تشترك في معاهدة متعددة الأطراف لم تكن هذه الدولة لترغب أو تتمكن من الاشتراك فيها بغير ذلك. وللدول أن تصدر تحفظات على المعاهدة وقت توقيعها أو تصديقها عليها أو انضمامها إليها. ويجب ألا يتعارض التحفظ مع هدف المعاهدة والغرض منها، هذا كما يمكن النص في المعاهدة على أنه لا يجوز إبداء تحفظات عليها أو وضع حدود لما يجوز التحفظ عليه من أحكامها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة: هي هيئة التداول الرئيسية للأمم المتحدة. وهي تتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، حيث لكل منهم صوت واحد. ويجب توفر أغلبية ثلثي الأعضاء لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الهامة، مثل قضايا السلام الأمن، وقبول الأعضاء الجدد، والمواضيع المتصلة بالميزانية. فيما يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الأخرى بالأغلبية البسيطة. وتتخذ هذه القرارات بالتصويت أو بدون تصويت، ويمكن أن يكون التصويت مسجلا أو غير مسجل أو بنداء الأسماء. وفي حين أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تعكس إلى حد ما رأي العالم في القضايا الدولية الرئيسية، فضلا عن كونها تمثل السلطة الأدبية للمجتمع الدولي.
العقد الدولي للسكان الأصليين: عقد دولي لمدة عشر سنوات بدأ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1994، خصصته الأمم المتحدة للتركيز على أحوال الشعوب الأصلية والعمل على كفالة تمتعهم بحقوقهم.
توجيه تنفيذي: تشمل التوجيهات التنفيذية للبنك الدولي على السياسات والتدابير الإجرائية والمحددات التي يضعها البنك الدولي فيما يخص موضوعاً محدداً.
البنك الدولي: هو بنك دولي لمساعدة التنمية. يقدم الاستراتيجيات والقروض للدول النامية لمساعدتها على "النهوض بمستوى المعيشة وللحد من أشكال الفقر بها".
3- الحقوق المعنية
على الرغم مما يحظى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يقر بالحقوق الأساسية لكل الأفراد - من تقدير وقبول دوليين. إلا أن الشعوب الأصلية لا تتمتع بشكل خاص على الصعيد العملي بالحد الأدنى من الحقوق. فإلى يومنا هذا، تواجه الشعوب الأصلية العديد من المخاطر التي تهدد وجودها. وذلك كأثر لنهج وممارسات حكومية. وفي العديد من البلدان فإن موقع الشعوب الأصلية على مؤشرات التنمية - كنسبة أبناء الشعوب الأصلية ضمن السجناء، ومعدل انتشار الأمية بينهم، ومعد البطالة .. وغير ذلك من المؤشرات - تدل على مدى تدهور وضعيتهم قياسا على المجموعات الأخرى في الدول التي يعيشون فيها. ويقع أبناء الشعوب الأصلية ضحية للتمييز في المدارس والاستغلال في سوق العمل، وفي العديد من البلدان لا يسمح لهم بدراسة لغتهم في المدارس، كما يتم سلب أراضيهم وممتلكاتهم من خلال اتفاقات غير عادلة.
كما تستمر الحكومات في إنكار حق الشعوب الأصلية في العيش وفي إدارة أراضيهم التقليدية؛ وكثيرا ما تتبنى سياسات لاستغلال وانتزاع أراض تعود إليهم منذ عدة قرون. وفي بعض الحالات؛ قامت الحكومات باعتماد سياسة الإدماج بالإكراه لمحو ثقافات وتقاليد الشعوب الأصلية . وعلى نحو متكرر تقوم الحكومات في مناطق العالم المختلفة بانتهاك والتعامل باستخفاف مع قيم وتقاليد الشعوب الأصلية وحقوقهم.
وفي المناقشات الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعوب الأصلية حاجت بعض الدول بأن مجرد الالتزام بتطبيق المعايير الدولية الراهنة لحقوق الإنسان سيحل مشاكل الشعوب الأصلية . فيما ترى الشعوب الأصلية أن المعايير الدولية الراهنة قد فشلت حتى الآن في حمايتهم؛ وأن المشكلة تتجاوز عدم إعمال تلك المعايير؛ موضحين أن هناك حاجة إلى إعداد وثيقة دولية لحقوق الإنسان تعنى بالمشاكل الخاصة بالشعوب الأصلية. وبالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صمم لحماية حقوق الإنسان لكافة الأفراد، إلا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص الخصوص الجماعية بقي غامضا وهو ما يحول دون أن يكون له دورا فاعلا في حماية حقوق الشعوب الأصلية.
4-الصكوك الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان الشعوب الأصلية
تأخذ الصكوك الدولية الملزمة صورة معاهدة (قد يطلق عليها أيضا عهد، اتفاقية بروتوكول) وهي ملزمة للدول التي تصبح طرفا فيها. وبعد انتهاء مرحلة التفاوض حول مسودة المعاهدة يتم اعتماد نصها وكذلك تقوم بعض الدول التي شاركت في التفاوض حول نص المعاهدة بالتوقيع عليها. وقد يأخذ قيام الدولة بقبول الالتزام بأحكام المعاهدة صور مختلفة، ويعد التصديق أو الانضمام أكثر تلك الصور شيوعاً. حيث قد تقوم الدول التي شاركت في التفاوض حول نص المعاهدة بالتصديق عليها فيما يمكن للدولة التي لم تشارك في هذا التفاوض إذا ما رغبت أن تصبح طرفا في المعاهدة أن تنضم إليها. ويقع على الدول التي توقع على معاهدة ما التزام بعدم القيام بإجراء يناقض هدف أو الغرض من هذه المعاهدة، إلا أن التوقيع في حد ذاته لا يجعل من الدولة طرفا في المعاهدة. بينما يكون التصديق أو الانضمام هما الإجراء الذي تصبح بمقتضاه الدولة طرفا في المعاهدة ومن ثم تصبح ملزمة بالوفاء بما تضمنته من أحكام.
هذا وفيما لم تنص المعاهدة على غير ذلك فإن للدولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام أن تقدم تحفظات على بعض أحكام المعاهدة، وهذه التحفظات قد تعد توضيح من الدولة بعدم التزامها بحكم ما من أحكام المعاهدة أو التزامها به في حدود معنية أو أنها تفهم حكما معينا على نحو ما، هذا وبشكل عام لا يجوز تحفظ لا يتماشى مع غرض وموضوع المعاهدة. هذا ويمكن للدولة بالطبع أن تسحب أية تحفظ تكون قدمته.
وفيما يخص وضعية المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة ضمن نظامها القانوني الوطني فذلك مرجعه إلى طبيعة وهيكل النظام القانوني للدولة ففي بعض البلدان يكون للمعاهدات الدولية مكانة تعلو القانون الوطني، وفي دول أخرى يكون لها نفس مكانة التشريع الوطني. إلا أنه أيا كان النظام القانوني للدولة فإنها تبقى ملزمة على الصعيد الدولي بالوفاء بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المعاهدات التي اختارت أن تصبح طرفا فيها ولا يحق لها المحاجاة بطبيعة نظامها القانوني الوطني كمبرر لعدم الوفاء بأي من التزاماتها التعاهدية.
ومن الجدير بالإشارة أن بعض الصكوك الدولية ليست ذات طبيعة ملزمة، بل إن بعض أهم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان هي مجرد إعلانات ليس ملزمة من الناحية القانونية إلا أن الالتزام بها يعتمد على الوزن الأخلاقي لها.
تتداخل حقوق الشعوب الأصلية مع العديد من حقوق الإنسان؛ فالعديد من حقوق الشعوب الأصلية لم ترد ضمن صك خاص بحقوق الشعوب الأصلية ولكن ضمن صك عام يعنى بحقوق الإنسان على نحو عام؛ مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
الأمم المتحدة
مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
يعد مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية أشمل وثيقة فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية حتى الآن. إذ يقر بحقوقهم الجماعية على نحو أوسع من كافة صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يقر بحق الشعوب الأصلية في حماية ثقافتهم التقليدية وهويتهم وكذلك حقهم في التعليم والتوظيف والصحة وحقوقهم ذات العلاقة بالدين واللغة وعدد من الحقوق الأخرى.
كما يحمي المشروع أيضا حق الشعوب الأصلية في الملكية العامة للأرض. وعلى الرغم من أن مشروع الإعلان في حالة إقراره سيكون غير ملزم للدول إلا أنه سيكون له قيمة أخلاقية وتوجيهية كبيرة نظراً لاعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتضمن مشروع الإعلان على خمسة وأربعين مادة مقسمة إلى تسع أجزاء:
الجزء الأول: الحقوق الأساسية
الجزء الثاني: الحياة والأمان
الجزء الثالث: الثقافة، الدين واللغة
الجزء الرابع: التعليم والإعلام والوظائف
الجزء الخامس: المشاركة والتنمية
الجزء السادس: الأرض والموارد
الجزء السابع: الحكم الذاتي
الجزء الثامن: التنفيذ
الجزء التاسع: المعايير الأدنى
وقد جرى الانتهاء من إعداد مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية من قبل الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية وذلك في عام 1994. وفي نفس العام جرى اعتماد مشروع الإعلان من قبل اللجنة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان (كانت تعرف حينذاك باللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات). ثم جرى تقديم مشروع الإعلان إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حيث جرى تأسيس فريق عامل للنظر فيه. ويشارك ما يزيد على 200 من منظمات الشعوب الأصلية في أعمال الدورات السنوية للجنة العمل الخاصة بالنظر في مشروع الإعلان وتهدف اللجنة إلى الانتهاء من أعمالها في وقت يسمح باعتماد الإعلان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها لعام 2004 وذلك بمناسبة حلول العام الأخير من العقد الدولي للشعوب الأصلية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول صك دولي يقر بأن جميع الأفراد متساوين في الكرامة والحقوق (المادة 1)،
وأن لهم الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر (المادة 2).
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1951)
عرفت الإبادة الجماعية بأنها "أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، (ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري." (المادة 2).
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حقوق الأفراد المدنية والسياسية إلا أنه يتناول أيضا بشكل محدود وعام بعض الحقوق الجماعية؛ إذ ينص على " لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم." (المادة 27).
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)
يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية حقوق الأفراد الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه يعرض أيضا لبعض الحقوق الجماعية.
الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (1965)
عرفت الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري تعبير "التمييز العنصري" باعتباره "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو في ميدان آخر من ميادين الحياة العامة" (المادة 1).
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (1989)
تعد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة أول اتفاقية دولية لحقوق الإنسان تخصص الاحتياجات والأوضاع الخاصة للشعوب الأصلية. وقد قامت الاتفاقية بتحديد الخطوط العامة لمسؤولية الحكومات في حماية ودعم حقوق الإنسان للشعوب الأصلية.
اتفاقية حقوق الطفل (1990)
تناولت اتفاقية حقوق الطفل في عدة مواضع قضايا تخص حقوق الشعوب الأصلية؛ إذ تنص على التزام الدول الأطراف باحترام الحقوق التي تناولتها وضمانها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز (المادة 2)، كما تنص على التزام الدول الأطراف فيها بتشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين (المادة 17)، وكذلك تنص على الحق في التعليم بما في ذلك تعليم حقوق الإنسان ولغته وهويته الثقافية وقيمه الخاصة (المادة 29). وبخلاف ذلك تنص الاتفاقية على أن لا يجوز حرمان أطفال الأقليات أو السكان الأصليين من الحق في التمتع مع بقية أفراد الجماعة التي ينتمي إليها، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته (المادة 30).
إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية (1992)
يعنى هذا الإعلان بحقوق وأوضاع مختلف الأقليات بما في ذلك العديد من الشعوب الأصلية. ويركز بشكل خاص على حقوق الأفراد وإن كان بالطبع العديد من الحقوق الجماعية وثيقة الصلة بتلك الحقوق. ويتناول الإعلان التزامات الدول تجاه الأقليات مشيراً إلى أن على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية (المادة 1). مقراً بحقهم في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز (المادة 2). وحقهم في ممارسة حقوقهم التي تناولها هذا الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز.(المادة 3). وكذلك التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها (المادة 4).
إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21 (1991)
جرى اعتماد هذين الصكين من قبل قمة الأرض التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل التي عقدت عام 1991، ويقر كل من هذين الصكين بالعلاقة الوثيقة بين الشعوب الأصلية وأراضيهم.
اتفاقية التنوع البيولوجي (1992)
تنص هذه الاتفاقية على التزام كل من الأطراف المتعاقدة حسب إمكاناتها باتحاد العديد من التدابير من بينها "القيام، رهنا بتشريعاته الوطنية، باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الأصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق، بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات." (المادة 8 (ي)).
إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)
جرى اعتماد وإعلان عمل فيينا من قبل المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا عام 1993. وقد نص على أن تسليم المؤتمر "بكرامة السكان الأصليين المتأصلة فيهم وبمساهمتهم الفريدة في تنمية المجتمع وتعدديته، ويؤكد من جديد وبقوة التزام المجتمع الدولي برفاههم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبتمتعهم بثمار التنمية المستدامة..." (الجزء الأول؛ الفقرة 20). فضلا عن ذلك فقد طالب الإعلان بانجاز صياغة مشروع إعلان بشأن حقوق الإنسان الأصليين وأن يتم تجديد واستكمال ولاية الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين وكذلك باعتماد عقد دولي للسكان الأصليين في العالم. (الجزء الثاني؛ الفقرات من 28 إلى 32)
إعلان وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994)
جرى الاتفاق ضمن المؤتمر على أنه يجب النظر إلى حاجات الشعوب الأصلية على نحو يتضمن إدراج منظورات واحتياجات المجتمعات الأصلية في تصميم برامج السكان والتنمية والبيئة التي تؤثر عليهم وتنفيذها ورصدها وتقييمها. كما أنه يجب ضمان حصول السكان الأصليين على الخدمات المتصلة بالسكان والتنمية التي يرونها ملائمة اجتماعيا وثقافيا وايكولوجيا (الفقرة 6-24). وأنه ينبغي أن تحترم الحكومات ثقافات السكان الأصليين وأن تمكنهم من حيازة أراضيهم وإدارتها. وحماية مواردهم الطبيعية ونظمهم الايكولوجية التي تعتمد عليها المجتمعات الأصلية لبقائها ورفاهها (الفقرة 6-27).
إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ديربان، 2001
تضمن إعلان وبرنامج العمل الخاص بالمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (يعرف أيضا بإعلان ديربان) قسما خاص بالشعوب الأصلية، ومما يعد ذا أهمية خاصة ربما تفوق ما تضمنته التوصيات الواردة في هذا القسم هو كون الإعلان يعد أول وثيقة للأمم المتحدة تستخدم مصطلح الشعوب الأصلية بدلا من السكان الأصليين.
الاتحاد الأوروبي
قرار مجلس أوروبا بشأن المجتمعات الأصلية فيما يتعلق بمشاريع التعاون التنموي المجتمعية وفيما يخص الدول الأطراف (1998)
يتضمن هذا القرار الخطوط العامة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدعم الشعوب الأصلية. ومن بين ما يشير إليه العمل على إدماج اهتمامات المجتمعات الأصلية في كافة مستويات التنمية وضمان مشاركتهم الحرة في كافة مستويات التنمية. كما يقر أيضا بأن "ثقافة المجتمعات الأصلية تمثل مصدرا زاخرا بالمعرفة والأفكار يمكن للإنسانية الاستفادة منها".
منظمة التعاون والأمن في أوروبا
المفوض السامي لمنظمة التعاون والأمن في أوربا بشأن الأقليات الوطنية
تم تأسيس مكتب المفوض السامي لمنظمة التعاون والأمن في أوروبا بشأن الأقليات الوطنية في عام 1992 وذلك للعمل على تحديد والسعي على نحو مبكر لحل مشاكل الأقليات التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السلم أو الاستقرار أو العلاقات الودية بين الدول الأعضاء في المنظمة. ولا تتضمن مهام المفوض السامي أية مهام خاصة فيما يتعلق بالسكان الأصليين ولكن جرى إدراجهم ضمن الأقليات الوطنية.
منظمة الدول الأمريكية
الإعلان الأمريكي المقترح بشأن حقوق السكان الأصليين (1997)
يغطي الإعلان الأمريكي المقترح بشأن حقوق السكان الأصليين الخطوط العامة لحقوق الإنسان المتصلة بالسكان الأصليين بما في ذلك حقهم في الحكم الذاتي وتطبيق القوانين الخاصة بهم وتنمية هويتهم الثقافية. ومازال الإعلان محل بحث ولم يجر اعتماده بعد.
البنك الدولي
التوجيه التنفيذي 4.20 للبنك الدولي (1991)
يهدف هذا التوجيه إلى ضمان استفادة السكان الأصليين من مشروعات التنمية الممولة من البنك، وتجنب أو تخفيف الآثار التي قد تضر بهم. وينص هذا التوجيه على ما يلي: يشير البنك إلى أن هدفه العام فيما يخص السكان الأصليين يتمثل في ضمان أن تعزز عملية التنمية الاحترام الكامل لكرامتهم وحقوقهم الإنسانية وسماتهم الثقافية المميزة. وقد لاقى التعريف الضيق النطاق الذي يتبناه البنك للسكان الأصليين وما تتسم به من عمومية النقد من قبل المعنيين بحقوق السكان الأصليين، وهو ما دفع البنك إلى إعادة النظر في ذلك وإلى إعداد مسودة توجيه تنفيذي آخر بهذا الخصوص.
5- هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق السكان الأصليين
فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان الأصليين
يعمل الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين في إطار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويعد أول وأهم هيئة للأمم المتحدة تتشكل خصيصا لدراسة المسائل الخاصة بحقوق السكان الأصليين. ويقوم الفريق بمراجعة التطورات على الصعيد الوطني فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين وكذلك برصد تطور المعايير الدولية المعنية بحقوق وحريات السكان الأصليين. هذا وقام الفريق العامل بإعداد العديد من الدراسات عالج فيها العديد من القضايا ذات الصلة بحقوق السكان الأصليين. هذا ويحضر دورات الفريق حوالي 700 شخص ما بين ممثلين للحكومات والمنظمات غير الحكومية المعنية والسكان الأصليين والنشطاء والباحثين.
المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بقضايا الشعوب الأصلية
قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة والذي يمثل أحد الهيئات الست الدائمة للأمم المتحدة وفقا لقراره 2002/22 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000 بتأسيس المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بقضايا الشعوب الأصلية. ويتألف المنتدى من 16 عضوا، ثمانية أعضاء تعينهم الحكومات وينتخبهم المجلس، وثمانية أعضاء يعينهم رئيس المجلس بعد إجراء مشاورات رسمية مع المكتب والمجموعات الإقليمية عن طريق منسقيها، استنادا إلى التوزيع العام للسكان الأصليين في العالم وكذلك إلى مبادئ الشفافية، والتمثيل، وتكافؤ الفرص لجميع السكان الأصليين، بما في ذلك العمليات الداخلية، حسب الاقتضاء، وعمليات المشاورات المحلية فيما بين السكان الأصليين، وأن يعمل جميع الأعضاء بصفتهم الشخصية كخبراء مستقلين معنيين بقضايا السكان الأصليين لفترة ثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم أو إعادة تعيينهم لفترة إضافية أخرى. ويجتمع المنتدى لمدة عشرة أيام كل عام ويعرض تقاريره السنوية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
هذا وقد عقد المنتدى دورته الأولى خلال الفترة من 13-24 مايو/آيار 2002. ويعمل المنتدى كهيئة استشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوكل إليه ولاية مناقشة قضايا السكان الأصليين في إطار ولاية المجلس المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافة، والبيئة، والتعليم، والصحة، وحقوق الإنسان. ويعمل كذلك على توفير مشورة الخبراء وإبلاغ توصياتهم للمجلس بشأن قضايا السكان الأصليين، وتوفيرها كذلك عن طريق المجلس لبرامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها؛ وتنمية الوعي بالأنشطة المتعلقة بقضايا السكان الأصليين داخل منظومة الأمم المتحدة والعمل على دمج هذه الأنشطة وتنسيقها؛ وإعداد المعلومات عن قضايا السكان الأصليين ونشرها.
الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للنظر في مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
يجتمع هذا الفريق العامل لدورة واحدة كل عام وذلك للنظر في ومناقشة مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وإن كان مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لن يشكل بعد اعتماده وثيقة قانونية ذات طبيعة ملزمة إلا أنه سيشكل مرجعية للمعايير الدولية المقبولة عموما فيما يخص حقوق الشعوب الأصلية خاصة فيما لو حظي اعتماده بالإجماع أو بأغلبية كاسحة مما يضفي عليه أساس قوي لحماية حقوق الشعوب الأصلية ومرجعية للتشريعات المحلية ذات الصلة.
مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين
عين السيد رودولفو ستافنهاغن كأول مقرر للأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين وذلك في 24 ابريل/نيسان 2001. وقد أوكلت إليه المهام التالية: (أ) جمع المعلومات والبيانات وتلقيها وتبادلها وطلبها من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك من الحكومات والسكان الأصليين أنفسهم ومجتمعاتهم ومنظماتهم، فيما يتصل بانتهاك ما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ و(ب) التقدم بتوصيات ومقترحات بشأن التدابير والأنشطة المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين وإنصافهم إذا تعرضوا لها؛ و(ج) العمل باتصال وثيق مع غيره من المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والأفرقة العاملة والخبراء المستقلين التابعين للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويتعاون المقرر بشكل خاص مع المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بقضايا الشعوب الأصلية وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان الأصليين.
.
_________________________
* شكر وتقدير: أعد هذا الدليل ساره هايماويتز، وايفور ديكريس، وأمالي أندرسون، وجاشوا كوبر، وتشارمين كروكيت، وليزا جارت، وكريستي رودليوس بالمر، ودي سل. وقد قام بمراجعته وتحريره ديفيد ويسبرودت.
- حقوق المؤلف، مركز حقوق الإنسان، 2003.
مركز حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق